الأحكام

02/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/2001
التاريخ
02/05/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الياس عبدالله، جورج حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وبتعديل العقوبة والتعويض الشخصي.