Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
153/2001
Date
02/05/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
الياس عبدالله، جورج حيدر
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وبتعديل العقوبة والتعويض الشخصي.