Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2001
- Date
- 02/05/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الياس عبدالله، جورج حيدر
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وبتعديل العقوبة والتعويض الشخصي.