الأحكام

28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
153/2011
التاريخ
28/04/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم في التحقيقين الاولي والاستنطاقي في قيامه بسرقة الدراجة النارية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق امام المحكمة لعدم اقتناع المحكمة به اذ انه لم يثبت باي تقرير طبي تعرض المتهم للضرب.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.