28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 153/2011
- التاريخ
- 28/04/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم في التحقيقين الاولي والاستنطاقي في قيامه بسرقة الدراجة النارية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق امام المحكمة لعدم اقتناع المحكمة به اذ انه لم يثبت باي تقرير طبي تعرض المتهم للضرب.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.