Criminal Court 28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 153/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم في التحقيقين الاولي والاستنطاقي في قيامه بسرقة الدراجة النارية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق امام المحكمة لعدم اقتناع المحكمة به اذ انه لم يثبت باي تقرير طبي تعرض المتهم للضرب.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.