Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
153/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم في التحقيقين الاولي والاستنطاقي في قيامه بسرقة الدراجة النارية. لا يؤخذ بالانكار اللاحق امام المحكمة لعدم اقتناع المحكمة به اذ انه لم يثبت باي تقرير طبي تعرض المتهم للضرب.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.