الأحكام

15/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/2014
التاريخ
15/04/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز انه يعمل بقاعدة سبق الملاحقة المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات بصدد الملاحقات الجزائية الحاصلة امام القضاء اللبناني وليس في الخارج او استنادا الى شكوى مقدمة امام نيابة عامة اجنبية كما هي الحال هنا.

اعتبرت المحكمة ان بعض الافعال المنسوبة الى المدعى عليه حاصل في لبنان، ما يجعل الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني منعقدة عملا بالمادة 15 عقوبات، اضافة الى عدم اثبات وجود حكم قضائي اجنبي نهائي بشأن الجرائم الاخرى على ما تفرضه المادة 27 عقوبات ولا يعتد بقرار الحفظ الصادر عن نيابة عامة اجنبية للقول بقوة القضية المحكوم بها، وبالتالي ردت المحكمة طلب النقض اساسا لكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برده الدفوع الشكلية المقدمة بالاستناد الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.