Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
153/2014
Date
15/04/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز انه يعمل بقاعدة سبق الملاحقة المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات بصدد الملاحقات الجزائية الحاصلة امام القضاء اللبناني وليس في الخارج او استنادا الى شكوى مقدمة امام نيابة عامة اجنبية كما هي الحال هنا.

اعتبرت المحكمة ان بعض الافعال المنسوبة الى المدعى عليه حاصل في لبنان، ما يجعل الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني منعقدة عملا بالمادة 15 عقوبات، اضافة الى عدم اثبات وجود حكم قضائي اجنبي نهائي بشأن الجرائم الاخرى على ما تفرضه المادة 27 عقوبات ولا يعتد بقرار الحفظ الصادر عن نيابة عامة اجنبية للقول بقوة القضية المحكوم بها، وبالتالي ردت المحكمة طلب النقض اساسا لكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون برده الدفوع الشكلية المقدمة بالاستناد الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.