الأحكام

28/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/2013
التاريخ
28/05/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعادت محكمة التمييز بعد النقض النظر في دعوى الحق الشخصي فقط دون الدعوى العامة لكون طلب النقض مقدما من المدعي الشخصي وحده وهذا حق يعود له بموجب المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية عندما تكون التعويضات المقضى بها اقل مما طلبه علما انه ينحصر مفعول طلب النقض هذا بالشق المدني من القرار المطعون فيه ومن شأن قبوله شكلا واساسا نشر الدعوى المدنية وحدها امام محكمة التمييز ذلك بمقتضى المادتين 313 و322 اصول المحاكمات الجزائية. توصلت المحكمة بعد الاخذ بعين الاعتبار فعل الرشوة المنسوب الى المدعى عليه في قرار الاتهام (مادة 352 عقوبات) وفعل الاخلال بواجبات الوظيفة المدان به في قرار محكمة الجنايات (مادة 376 عقوبات) الى الزام المدعى عليه باداء مبلغ نقدي للمدعي سندا الى المادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها