Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
153/2013
Date
28/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

اعادت محكمة التمييز بعد النقض النظر في دعوى الحق الشخصي فقط دون الدعوى العامة لكون طلب النقض مقدما من المدعي الشخصي وحده وهذا حق يعود له بموجب المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية عندما تكون التعويضات المقضى بها اقل مما طلبه علما انه ينحصر مفعول طلب النقض هذا بالشق المدني من القرار المطعون فيه ومن شأن قبوله شكلا واساسا نشر الدعوى المدنية وحدها امام محكمة التمييز ذلك بمقتضى المادتين 313 و322 اصول المحاكمات الجزائية. توصلت المحكمة بعد الاخذ بعين الاعتبار فعل الرشوة المنسوب الى المدعى عليه في قرار الاتهام (مادة 352 عقوبات) وفعل الاخلال بواجبات الوظيفة المدان به في قرار محكمة الجنايات (مادة 376 عقوبات) الى الزام المدعى عليه باداء مبلغ نقدي للمدعي سندا الى المادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on