الأحكام

26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
153/2013
التاريخ
26/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل وذلك باعتبار ان ما قام به المتهم اقتصر على تضييف المخدرات لاصدقائه وبالتالي ان تعاطي المخدرات وتضييفها لآخر لا يجعلان منه بائعا او عارضا لها. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات وبالحبس. كذلك ادانت المحكمة الظنين لانه يتعاطى مادة حشيشة الكيف لا سيما انه توارى عن الانظار وصدر في حقه مذكرة توقيف غيابية وذلك وفقا لجنحة المادة 127 مخدرات.