26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 153/2013
- التاريخ
- 26/03/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل وذلك باعتبار ان ما قام به المتهم اقتصر على تضييف المخدرات لاصدقائه وبالتالي ان تعاطي المخدرات وتضييفها لآخر لا يجعلان منه بائعا او عارضا لها. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات وبالحبس. كذلك ادانت المحكمة الظنين لانه يتعاطى مادة حشيشة الكيف لا سيما انه توارى عن الانظار وصدر في حقه مذكرة توقيف غيابية وذلك وفقا لجنحة المادة 127 مخدرات.