Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
153/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات واعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل وذلك باعتبار ان ما قام به المتهم اقتصر على تضييف المخدرات لاصدقائه وبالتالي ان تعاطي المخدرات وتضييفها لآخر لا يجعلان منه بائعا او عارضا لها. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات وبالحبس. كذلك ادانت المحكمة الظنين لانه يتعاطى مادة حشيشة الكيف لا سيما انه توارى عن الانظار وصدر في حقه مذكرة توقيف غيابية وذلك وفقا لجنحة المادة 127 مخدرات.