الأحكام

11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 1530 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1530/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لقرار صادر عن المحكمة العسكرية هو من اختصاص محكمة التمييز العسكرية سندا للمادتين 90 و91 و73 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 وليس من صلاحية محكمة التمييز الجزائية لان المادة 328 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لم يلغ النص الخاص المشار اليه اعلاه.