11/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 1530 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1530/2002
- التاريخ
- 11/06/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لقرار صادر عن المحكمة العسكرية هو من اختصاص محكمة التمييز العسكرية سندا للمادتين 90 و91 و73 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 وليس من صلاحية محكمة التمييز الجزائية لان المادة 328 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لم يلغ النص الخاص المشار اليه اعلاه.