Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 1530 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1530/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لقرار صادر عن المحكمة العسكرية هو من اختصاص محكمة التمييز العسكرية سندا للمادتين 90 و91 و73 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 وليس من صلاحية محكمة التمييز الجزائية لان المادة 328 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لم يلغ النص الخاص المشار اليه اعلاه.