Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 1530 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
1530/2002
Date
11/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة بالنسبة لقرار صادر عن المحكمة العسكرية هو من اختصاص محكمة التمييز العسكرية سندا للمادتين 90 و91 و73 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 وليس من صلاحية محكمة التمييز الجزائية لان المادة 328 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لم يلغ النص الخاص المشار اليه اعلاه.