26/11/2001
شورى حكم رقم : 154 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 154/2001
- التاريخ
- 26/11/2001
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- صادر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة نظرا لوجود مراجعة موازية امام المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي تتضمّن نفس المطالب وتهدف الى الحصول على النتيجة نفسها وذلك عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بازالة التعدي والغصب عن عقاره. وان النقص في اجراءات الاستملاك يعد بمثابة استملاك غير مباشر والاستملاك غير قانوني، وهو يطالب ايضا بالتعويض عليه من جراء التعدّي الحاصل على ملكيته الخاصة.