State Council 26/11/2001
شورى حكم رقم : 154 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 154/2001
- Date
- 26/11/2001
- President
- محمد حمادة
- Members
- صادر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة نظرا لوجود مراجعة موازية امام المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي تتضمّن نفس المطالب وتهدف الى الحصول على النتيجة نفسها وذلك عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بازالة التعدي والغصب عن عقاره. وان النقص في اجراءات الاستملاك يعد بمثابة استملاك غير مباشر والاستملاك غير قانوني، وهو يطالب ايضا بالتعويض عليه من جراء التعدّي الحاصل على ملكيته الخاصة.