الأحكام

12/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/2001
التاريخ
12/05/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف الجرمي للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بعد تصديق الحكم الابتدائي، بتعديل العقوبة فقط.