Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2001
- Date
- 12/05/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف الجرمي للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بعد تصديق الحكم الابتدائي، بتعديل العقوبة فقط.