Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
154/2001
Date
12/05/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف الجرمي للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي) اذا قضى الحكم الاستئنافي بعد تصديق الحكم الابتدائي، بتعديل العقوبة فقط.