03/02/2000
شورى حكم رقم : 154 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 154/2000
- التاريخ
- 03/02/2000
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اقالة رئيس بلدية بخعون لعدم توفر حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 29 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 18/01/1980 والمادة 22 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.
إن تكليف رئيس البلدية بالقيام بمهام دينية في مسجد بخعون لا يدخل ضمن اطار ممارسة وظيفة عامة وفقا لقوانين وانظمة دائرة الاوقاف الاسلامية، ولا يشكل ذلك مخالفة لشروط التعيين إذا لا يوجد جمع بين وظيفتين.