Rulings

State Council 03/02/2000

شورى حكم رقم : 154 /2000

Court
شورى
Number
154/2000
Date
03/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يتم اقالة رئيس بلدية بخعون لعدم توفر حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 29 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 18/01/1980 والمادة 22 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.

إن تكليف رئيس البلدية بالقيام بمهام دينية في مسجد بخعون لا يدخل ضمن اطار ممارسة وظيفة عامة وفقا لقوانين وانظمة دائرة الاوقاف الاسلامية، ولا يشكل ذلك مخالفة لشروط التعيين إذا لا يوجد جمع بين وظيفتين.