الأحكام

04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 154 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
154/1999
التاريخ
04/02/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (المادة 579 ا م م).

وان قيام المؤجر بمنع المستأجر من استعمال المصعد الكهربائي بالرغم من وجود عقد ايجار يعتبر مخالفة لموجبات المؤجر بضمان عدم التعرض لانتفاع المستأجر وبالتالي تعديا واضحا على حقوق المستأجر ان الادلاء بعدم دفع البدلات المتوجبة يعطي المالك حق اقامة دعوى لاحقة بالاساس للمطالبة بها ولا يعطيه حق منع المستأجر من استعمال المصعد. يكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا للقضاء بفتح باب المصعد.