Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 154 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
154/1999
Date
04/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (المادة 579 ا م م).

وان قيام المؤجر بمنع المستأجر من استعمال المصعد الكهربائي بالرغم من وجود عقد ايجار يعتبر مخالفة لموجبات المؤجر بضمان عدم التعرض لانتفاع المستأجر وبالتالي تعديا واضحا على حقوق المستأجر ان الادلاء بعدم دفع البدلات المتوجبة يعطي المالك حق اقامة دعوى لاحقة بالاساس للمطالبة بها ولا يعطيه حق منع المستأجر من استعمال المصعد. يكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا للقضاء بفتح باب المصعد.