الأحكام

16/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 154 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
154/1994
التاريخ
16/02/1994
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
العجوز، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النظر في دعوى القسمة العقارية يعود الى المحكمة الابتدائية التي تنظر بالدعوى في غرفة المذاكرة واذا تبين لها ان العقار غير قابل للقسمة العينية تقرر طرحه بالمزاد العلني على اساس الثمن الذي يحدده الخبراء ولا يجوز للمحكمة الابتدائية تحديد التعويض العائد للمستأجر الذي يعود امر النظر به الى القاضي المنفرد سندا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يجوز للمحكمة النظر في طلب التعويض للدائن عن تدني قيمة العملة الوطنية.