Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 154 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
154/1994
Date
16/02/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

ان النظر في دعوى القسمة العقارية يعود الى المحكمة الابتدائية التي تنظر بالدعوى في غرفة المذاكرة واذا تبين لها ان العقار غير قابل للقسمة العينية تقرر طرحه بالمزاد العلني على اساس الثمن الذي يحدده الخبراء ولا يجوز للمحكمة الابتدائية تحديد التعويض العائد للمستأجر الذي يعود امر النظر به الى القاضي المنفرد سندا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يجوز للمحكمة النظر في طلب التعويض للدائن عن تدني قيمة العملة الوطنية.