Civil Court of Appeal 16/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 154 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 154/1994
- Date
- 16/02/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العجوز، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان النظر في دعوى القسمة العقارية يعود الى المحكمة الابتدائية التي تنظر بالدعوى في غرفة المذاكرة واذا تبين لها ان العقار غير قابل للقسمة العينية تقرر طرحه بالمزاد العلني على اساس الثمن الذي يحدده الخبراء ولا يجوز للمحكمة الابتدائية تحديد التعويض العائد للمستأجر الذي يعود امر النظر به الى القاضي المنفرد سندا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يجوز للمحكمة النظر في طلب التعويض للدائن عن تدني قيمة العملة الوطنية.