15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 154/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يتوافر الاثبات على تعاطي الظنين المخدرات تمهيدا لادانته بجنحة التعاطي، وبالتالي تكون المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 غير مطبقة عليه لعدم توافر عناصرها، والتي من ضمنها حيازة الظنين للمخدرات، شراؤها او احرازها بكميات قليلة، وكل ما اتاه من هذا الصوب هو اقدامه على تناول سيجارة تحتوي الحشيشة ومقدمة له من شخص آخر، وتبعا لذلك فقد قررت المحكمة كف التعقبات عن الظنين وفقا للمادة 127 المذكورة.