Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
154/2005
Date
15/03/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لم يتوافر الاثبات على تعاطي الظنين المخدرات تمهيدا لادانته بجنحة التعاطي، وبالتالي تكون المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 غير مطبقة عليه لعدم توافر عناصرها، والتي من ضمنها حيازة الظنين للمخدرات، شراؤها او احرازها بكميات قليلة، وكل ما اتاه من هذا الصوب هو اقدامه على تناول سيجارة تحتوي الحشيشة ومقدمة له من شخص آخر، وتبعا لذلك فقد قررت المحكمة كف التعقبات عن الظنين وفقا للمادة 127 المذكورة.