الأحكام

23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/2006
التاريخ
23/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لطلب المميز باعتباره شخصا مختلفا عن المتهم الحقيقي بل ان المحكمة بتت بالطلب ضمنا بانها لم تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا استناد في الحكم الى عطف جرمي وان المتهم الآخر قد اعطى شهادة حول اشتراك المميز في الجرم ولم ينف الجرم عنه وينسبه الى الغير، وبالتالي لا يكون فعله من نوع العطف الجرمي. يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تقتنع باقوال المتهم او لا دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا مخالفة للقانون في الادانة استنادا الى شهادة المتهم.

لا فقدان للتعليل وقد استند الحكم الى ادلة كافية للادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه اذا لم تغير الوقائع ولم يؤثر على نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تبرئة احد المتهمين وادانة آخر لا يعتبر تناقضا في الفقرة الحكمية اذ انه يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الادلة وتقتنع بها بالنسبة الى أحد المتهمين دون الآخرين، وان تقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للقانون وقد تبلغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي. لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.