Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
154/2006
Date
23/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لطلب المميز باعتباره شخصا مختلفا عن المتهم الحقيقي بل ان المحكمة بتت بالطلب ضمنا بانها لم تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا استناد في الحكم الى عطف جرمي وان المتهم الآخر قد اعطى شهادة حول اشتراك المميز في الجرم ولم ينف الجرم عنه وينسبه الى الغير، وبالتالي لا يكون فعله من نوع العطف الجرمي. يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تقتنع باقوال المتهم او لا دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا مخالفة للقانون في الادانة استنادا الى شهادة المتهم.

لا فقدان للتعليل وقد استند الحكم الى ادلة كافية للادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه اذا لم تغير الوقائع ولم يؤثر على نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تبرئة احد المتهمين وادانة آخر لا يعتبر تناقضا في الفقرة الحكمية اذ انه يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الادلة وتقتنع بها بالنسبة الى أحد المتهمين دون الآخرين، وان تقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للقانون وقد تبلغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي. لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.