الأحكام

26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
154/2013
التاريخ
26/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة وفقا للمادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة بواسطة الكسر والخلع، فضلا عن ادانته بجنح التزوير في الاوراق الخاصة (مادة 471 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات) والاحتيال (مادة 655 عقوبات) لتزويره مندرجات شيكات سرقها وتوقيعها توسلا للاستيلاء احتيالا على الاموال، واستعمال هوية كاذبة (مادة 405 عقوبات) وانتحال اسم غيره عندما اوقفته دورية لمخابرات الجيش، وما جرى مجرى الاحتيال (مادة 659 عقوبات) لاقامته في فندق مع نيته عدم دفع الفاتورة، والسرقة (مادة 636 عقوبات) لاستيلائه على حقيبتين من احد المجمعات التجارية بالطرق العادية.