Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
154/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة وفقا للمادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة بواسطة الكسر والخلع، فضلا عن ادانته بجنح التزوير في الاوراق الخاصة (مادة 471 عقوبات) واستعمال المزور (مادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات) والاحتيال (مادة 655 عقوبات) لتزويره مندرجات شيكات سرقها وتوقيعها توسلا للاستيلاء احتيالا على الاموال، واستعمال هوية كاذبة (مادة 405 عقوبات) وانتحال اسم غيره عندما اوقفته دورية لمخابرات الجيش، وما جرى مجرى الاحتيال (مادة 659 عقوبات) لاقامته في فندق مع نيته عدم دفع الفاتورة، والسرقة (مادة 636 عقوبات) لاستيلائه على حقيبتين من احد المجمعات التجارية بالطرق العادية.