28/04/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 154/2011
- التاريخ
- 28/04/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم سندا الى المادة 127 مخدرات بجرم تعاطي المخدرات الثابت من الاقرار والفحص المخبري.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفف العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.
يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات بجرم ترويج المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال افادة الظنين وقرينة فرار المتهم.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.