Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
154/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يدان المتهم سندا الى المادة 127 مخدرات بجرم تعاطي المخدرات الثابت من الاقرار والفحص المخبري.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفف العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.

يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات بجرم ترويج المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال افادة الظنين وقرينة فرار المتهم.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.