24/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1541 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1541/2001
- التاريخ
- 24/10/2001
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- فرنيني، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاعتراض المقدم من مشتري العقار الموضوعة اشارة دعوى اتعاب المحاماة على صحيفته العينية لان اتعاب المحاماة هي من الدعاوى الشخصية بحسب المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يغير في ذلك صدور قرار يقضي بالتعويض عن الاتعاب المذكورة بموجبات عينية متمثلة باسهم في عقار.
ان انتقال العقار بالبيع الى المشتري لا يجعل لهذا الاخير الحق في الحلول محل البائع بعلاقته مع المحامي والحلول محله في الدعوى ولو كان بدل الاتعاب متمثلا باسهم في العقار الذي اشتراه فان مجرد قبول المشتري بشراء عقار عليه اشارة الدعوى يعتبر قبولا بنتائج الدعوى.
لا يعود للمشتري الاعتراض على الحكم الذي قضى ببدل الاتعاب لانه لم يكن متمثلا فيه.
ان العلاقة التعاقدية الشخصية لا تنتقل الى الخلف الخاص.