الأحكام

24/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1541 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1541/2001
التاريخ
24/10/2001
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
فرنيني، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاعتراض المقدم من مشتري العقار الموضوعة اشارة دعوى اتعاب المحاماة على صحيفته العينية لان اتعاب المحاماة هي من الدعاوى الشخصية بحسب المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يغير في ذلك صدور قرار يقضي بالتعويض عن الاتعاب المذكورة بموجبات عينية متمثلة باسهم في عقار.

ان انتقال العقار بالبيع الى المشتري لا يجعل لهذا الاخير الحق في الحلول محل البائع بعلاقته مع المحامي والحلول محله في الدعوى ولو كان بدل الاتعاب متمثلا باسهم في العقار الذي اشتراه فان مجرد قبول المشتري بشراء عقار عليه اشارة الدعوى يعتبر قبولا بنتائج الدعوى.

لا يعود للمشتري الاعتراض على الحكم الذي قضى ببدل الاتعاب لانه لم يكن متمثلا فيه.

ان العلاقة التعاقدية الشخصية لا تنتقل الى الخلف الخاص.