Civil Court of Appeal 24/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1541 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1541/2001
- Date
- 24/10/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض المقدم من مشتري العقار الموضوعة اشارة دعوى اتعاب المحاماة على صحيفته العينية لان اتعاب المحاماة هي من الدعاوى الشخصية بحسب المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يغير في ذلك صدور قرار يقضي بالتعويض عن الاتعاب المذكورة بموجبات عينية متمثلة باسهم في عقار.
ان انتقال العقار بالبيع الى المشتري لا يجعل لهذا الاخير الحق في الحلول محل البائع بعلاقته مع المحامي والحلول محله في الدعوى ولو كان بدل الاتعاب متمثلا باسهم في العقار الذي اشتراه فان مجرد قبول المشتري بشراء عقار عليه اشارة الدعوى يعتبر قبولا بنتائج الدعوى.
لا يعود للمشتري الاعتراض على الحكم الذي قضى ببدل الاتعاب لانه لم يكن متمثلا فيه.
ان العلاقة التعاقدية الشخصية لا تنتقل الى الخلف الخاص.