17/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 155/2010
- التاريخ
- 17/06/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لم تخطىء محكمة الجنايات في تطبيق المادة 639 عقوبات بتشديدها عقوبة جرم السرقة. ان السرقة قد حصلت بالدخول الى المنزل وباستعمال مفتاح مسروق خلافا لارادة اصحابه، وان طريقة الدخول هذه تعتبر طريقة غير مألوفة مما يوجب تطبيق المادة 639 المذكورة. يرد السبب التمييزي.
ان عدم دعوة شهود الحق العام لا يعتبر مخالفا للقانون اذ هو من صلاحية رئيس المحكمة الذي له سلطة استنسابية في الموضوع. لم يرد اي طلب بذلك من المتهم امام محكمة الجنايات.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم ابلاغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته تكون قد نوقشت اوراق الدعوى كافة بما فيها التحقيقات الاولية. لا مساس بحق الدفاع وبحق المتهم بالاطلاع على اقوال الشهود ولا نقض حيث لا ضرر. يرد السبب التمييزي.
ان عدم عرض المواد الجرمية كما نصت المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ليس مخالفا لقاعدة جوهرية موضوعة تحت طائلة البطلان لا سيما وان المتهم لم يطلب عرض هذه المواد، وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.