Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
155/2010
Date
17/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لم تخطىء محكمة الجنايات في تطبيق المادة 639 عقوبات بتشديدها عقوبة جرم السرقة. ان السرقة قد حصلت بالدخول الى المنزل وباستعمال مفتاح مسروق خلافا لارادة اصحابه، وان طريقة الدخول هذه تعتبر طريقة غير مألوفة مما يوجب تطبيق المادة 639 المذكورة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم دعوة شهود الحق العام لا يعتبر مخالفا للقانون اذ هو من صلاحية رئيس المحكمة الذي له سلطة استنسابية في الموضوع. لم يرد اي طلب بذلك من المتهم امام محكمة الجنايات.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ابلاغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته تكون قد نوقشت اوراق الدعوى كافة بما فيها التحقيقات الاولية. لا مساس بحق الدفاع وبحق المتهم بالاطلاع على اقوال الشهود ولا نقض حيث لا ضرر. يرد السبب التمييزي.

ان عدم عرض المواد الجرمية كما نصت المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ليس مخالفا لقاعدة جوهرية موضوعة تحت طائلة البطلان لا سيما وان المتهم لم يطلب عرض هذه المواد، وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.