الأحكام

27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
155/2006
التاريخ
27/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تقديم قائمة شهود الحق العام في المحاكمة لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية ولا يستوجب النقض ولا يتوجب تنفيذ المادتين 292 و293 من اصول المحاكمات الجزائية حرفيا. ان تلاوة القرار الاتهامي في المحاكمة قد حصلت وهي المعاملة الجوهرية المفروض القيام بها تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية خاصة وان المتهم لم يطلبه وردته المحكمة. لا يمكن الادلاء بعدم عرض المواد الجرمية لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية. لقد تم عرض الوقائع وتلخيص دفاع المتهم وتعليل القرار بما فيه الكفاية حتى توصلت المحكمة الى الادانة بالقتل قصدا واستبعاد القتل عمدا. يرد السبب التمييزي المدلى به.