Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
155/2006
Date
27/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تقديم قائمة شهود الحق العام في المحاكمة لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية ولا يستوجب النقض ولا يتوجب تنفيذ المادتين 292 و293 من اصول المحاكمات الجزائية حرفيا. ان تلاوة القرار الاتهامي في المحاكمة قد حصلت وهي المعاملة الجوهرية المفروض القيام بها تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية خاصة وان المتهم لم يطلبه وردته المحكمة. لا يمكن الادلاء بعدم عرض المواد الجرمية لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية. لقد تم عرض الوقائع وتلخيص دفاع المتهم وتعليل القرار بما فيه الكفاية حتى توصلت المحكمة الى الادانة بالقتل قصدا واستبعاد القتل عمدا. يرد السبب التمييزي المدلى به.