الأحكام

26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
155/2013
التاريخ
26/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات، بعد ان تبين لها من الوقائع والادلة قيام المتهمين بترويج العملة المزورة وبعد ان تم ضبطها بحوزتهم، بتجريمهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق كل منهما وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات. كما قضت المحكمة على المتهمين الآخرين بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات والاشغال الشاقة وتجريدهما من الحقوق المدنية ومصادرة اموالهما.