Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 155/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات، بعد ان تبين لها من الوقائع والادلة قيام المتهمين بترويج العملة المزورة وبعد ان تم ضبطها بحوزتهم، بتجريمهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق كل منهما وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات. كما قضت المحكمة على المتهمين الآخرين بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات والاشغال الشاقة وتجريدهما من الحقوق المدنية ومصادرة اموالهما.