Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
155/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعد ان تبين لها من الوقائع والادلة قيام المتهمين بترويج العملة المزورة وبعد ان تم ضبطها بحوزتهم، بتجريمهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحق كل منهما وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات. كما قضت المحكمة على المتهمين الآخرين بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات والاشغال الشاقة وتجريدهما من الحقوق المدنية ومصادرة اموالهما.