15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 155/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- بو نصار، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ومع انتفاء هذا الاختلاف بتصديق الحكم الاستئنافي للحكم البدائي لجهة ادانة المدّعى عليه، يكون التمييز مردودا شكلا.