Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ومع انتفاء هذا الاختلاف بتصديق الحكم الاستئنافي للحكم البدائي لجهة ادانة المدّعى عليه، يكون التمييز مردودا شكلا.