Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
155/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ومع انتفاء هذا الاختلاف بتصديق الحكم الاستئنافي للحكم البدائي لجهة ادانة المدّعى عليه، يكون التمييز مردودا شكلا.