30/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 155/2002
- التاريخ
- 30/11/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القيد الذي جرى بواسطة حكم رجائي لا يجوز تصحيحه بعد ان تبين ان هناك خطأ في تاريخ الولادة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 لجان الاحصاء)، مباشرة امام مأمور النفوس وانما يجب سلوك طريق تعديل القرار الرجائي الذي اقرّ القيد من اجل اجراء التصحيح (المادة 599 ا م م).