الأحكام

30/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 155 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
155/2002
التاريخ
30/11/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القيد الذي جرى بواسطة حكم رجائي لا يجوز تصحيحه بعد ان تبين ان هناك خطأ في تاريخ الولادة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 لجان الاحصاء)، مباشرة امام مأمور النفوس وانما يجب سلوك طريق تعديل القرار الرجائي الذي اقرّ القيد من اجل اجراء التصحيح (المادة 599 ا م م).