Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 155 /2002

Court
تمييز مدني
Number
155/2002
Date
30/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان القيد الذي جرى بواسطة حكم رجائي لا يجوز تصحيحه بعد ان تبين ان هناك خطأ في تاريخ الولادة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 لجان الاحصاء)، مباشرة امام مأمور النفوس وانما يجب سلوك طريق تعديل القرار الرجائي الذي اقرّ القيد من اجل اجراء التصحيح (المادة 599 ا م م).