Court of Cassation, civil chamber 30/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 155/2002
- Date
- 30/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القيد الذي جرى بواسطة حكم رجائي لا يجوز تصحيحه بعد ان تبين ان هناك خطأ في تاريخ الولادة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 لجان الاحصاء)، مباشرة امام مأمور النفوس وانما يجب سلوك طريق تعديل القرار الرجائي الذي اقرّ القيد من اجل اجراء التصحيح (المادة 599 ا م م).