الأحكام

24/01/2001

شورى حكم رقم : 155 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
155/2001
التاريخ
24/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة بوجه شخص متوفي. لان ذلك يشكل عيبا في الاصول الاجرائية يتعلق بالانتظام العام ولا يقبل تصحيح هذا العيب بعد انقضاء المهلة لانها مهلة إسقاط ولا يحق للقاضي منح مهلة إضافية. ويجب حصر المراجعة المتعلقة بتحديد الرسم البلدي وتحديد القيمة التأجيرية ببلدية بيروت.

ولا يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لعدم مخالفة اصول التخمين المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية رقم 60-88. وإذا كانت اللجنة قد اعتمدت تخمينا مخالفا لعقد الايجار فإنها عللت قرارها باعتماد بدل المثل لمأجور مماثل فيكون تخمينها مطابقا للواقع وللقاضي حق التقدير ولذلك يعتبر قرار التخمين صحيحا ولا يجب إبطاله.