24/01/2001
شورى حكم رقم : 155 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 155/2001
- التاريخ
- 24/01/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة بوجه شخص متوفي. لان ذلك يشكل عيبا في الاصول الاجرائية يتعلق بالانتظام العام ولا يقبل تصحيح هذا العيب بعد انقضاء المهلة لانها مهلة إسقاط ولا يحق للقاضي منح مهلة إضافية. ويجب حصر المراجعة المتعلقة بتحديد الرسم البلدي وتحديد القيمة التأجيرية ببلدية بيروت.
ولا يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لعدم مخالفة اصول التخمين المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية رقم 60-88. وإذا كانت اللجنة قد اعتمدت تخمينا مخالفا لعقد الايجار فإنها عللت قرارها باعتماد بدل المثل لمأجور مماثل فيكون تخمينها مطابقا للواقع وللقاضي حق التقدير ولذلك يعتبر قرار التخمين صحيحا ولا يجب إبطاله.