Rulings

State Council 24/01/2001

شورى حكم رقم : 155 /2001

Court
شورى
Number
155/2001
Date
24/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم صحة الخصومة بوجه شخص متوفي. لان ذلك يشكل عيبا في الاصول الاجرائية يتعلق بالانتظام العام ولا يقبل تصحيح هذا العيب بعد انقضاء المهلة لانها مهلة إسقاط ولا يحق للقاضي منح مهلة إضافية. ويجب حصر المراجعة المتعلقة بتحديد الرسم البلدي وتحديد القيمة التأجيرية ببلدية بيروت.

ولا يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لعدم مخالفة اصول التخمين المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية رقم 60-88. وإذا كانت اللجنة قد اعتمدت تخمينا مخالفا لعقد الايجار فإنها عللت قرارها باعتماد بدل المثل لمأجور مماثل فيكون تخمينها مطابقا للواقع وللقاضي حق التقدير ولذلك يعتبر قرار التخمين صحيحا ولا يجب إبطاله.