02/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 155/2001
- التاريخ
- 02/05/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان الفعل الجرمي، كتسجيل العقار موضوع النزاع حصل في بيروت، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى بقطع النظر عن محل اقامة المدعى عليه (مادة 8 اصول محاكمات جزائية ق. 18-09-1948).