الأحكام

02/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
155/2001
التاريخ
02/05/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان الفعل الجرمي، كتسجيل العقار موضوع النزاع حصل في بيروت، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى بقطع النظر عن محل اقامة المدعى عليه (مادة 8 اصول محاكمات جزائية ق. 18-09-1948).