Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
155/2001
Date
02/05/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

اذا كان الفعل الجرمي، كتسجيل العقار موضوع النزاع حصل في بيروت، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى بقطع النظر عن محل اقامة المدعى عليه (مادة 8 اصول محاكمات جزائية ق. 18-09-1948).