Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2001
- Date
- 02/05/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
اذا كان الفعل الجرمي، كتسجيل العقار موضوع النزاع حصل في بيروت، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة للنظر بالدعوى بقطع النظر عن محل اقامة المدعى عليه (مادة 8 اصول محاكمات جزائية ق. 18-09-1948).