الأحكام

25/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1551/2001
التاريخ
25/10/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ردّ الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسباب الاستئناف صراحة سندا للمادة 655 من الاصول المدنية، ويتوجّب تعويض العطل والضرر على المستأنف لتوافر سوء النيّة لديه. لأن الاستئناف غير جدّي ولم يحضر المستأنف جلسات المحاكمة بالرغم من تبليغه.