25/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1551/2001
- التاريخ
- 25/10/2001
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي ردّ الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسباب الاستئناف صراحة سندا للمادة 655 من الاصول المدنية، ويتوجّب تعويض العطل والضرر على المستأنف لتوافر سوء النيّة لديه. لأن الاستئناف غير جدّي ولم يحضر المستأنف جلسات المحاكمة بالرغم من تبليغه.