Civil Court of Appeal 25/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1551/2001
- Date
- 25/10/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يقتضي ردّ الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسباب الاستئناف صراحة سندا للمادة 655 من الاصول المدنية، ويتوجّب تعويض العطل والضرر على المستأنف لتوافر سوء النيّة لديه. لأن الاستئناف غير جدّي ولم يحضر المستأنف جلسات المحاكمة بالرغم من تبليغه.