الأحكام

29/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1559/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
بشير الدادنجي
الأعضاء
رزق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون المسكن المسترد مؤمّنا لحاجات المالك العائلية فاذا شغر مسكن مدمر اثناء الاحداث الى جانب المأجور المطلوب استرداده فلا يمكن الزام المالك باختيار المسكن المدمّر.

تكون للمؤجر الصفة لاسترداد المأجور عندما يكون مالكا للمأجور بالشراكة طالما انه حصل على موافقة بقية الشركاء بتصريح لدى الكاتب العدل، لاسترداده.

يحدّد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا الى تقارير الخبراء ويعتمد نظرا لحالة الفريقين المادية نسبة 40 % من قيمة المأجور.