Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1559/2001
Date
29/10/2001
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون المسكن المسترد مؤمّنا لحاجات المالك العائلية فاذا شغر مسكن مدمر اثناء الاحداث الى جانب المأجور المطلوب استرداده فلا يمكن الزام المالك باختيار المسكن المدمّر.

تكون للمؤجر الصفة لاسترداد المأجور عندما يكون مالكا للمأجور بالشراكة طالما انه حصل على موافقة بقية الشركاء بتصريح لدى الكاتب العدل، لاسترداده.

يحدّد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا الى تقارير الخبراء ويعتمد نظرا لحالة الفريقين المادية نسبة 40 % من قيمة المأجور.