Civil Court of Appeal 29/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1559/2001
- Date
- 29/10/2001
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون المسكن المسترد مؤمّنا لحاجات المالك العائلية فاذا شغر مسكن مدمر اثناء الاحداث الى جانب المأجور المطلوب استرداده فلا يمكن الزام المالك باختيار المسكن المدمّر.
تكون للمؤجر الصفة لاسترداد المأجور عندما يكون مالكا للمأجور بالشراكة طالما انه حصل على موافقة بقية الشركاء بتصريح لدى الكاتب العدل، لاسترداده.
يحدّد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية استنادا الى تقارير الخبراء ويعتمد نظرا لحالة الفريقين المادية نسبة 40 % من قيمة المأجور.